القاضي النعمان المغربي

106

دعائم الإسلام

اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ( 1 ) وأتوب إليك ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، إلا كتب في رق ( 2 ) وختم عليها ، ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيمة . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال : إذا أردت الوضوء فقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله ( صلع ) ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ، فهذا كالذي ذكرناه من الدعاء عند دخول المخرج ، ليس بموقت ولا لازم ، وفيه فضل وجاءت فيه رغائب . وقالوا : ينبغي أن يفاض الماء من الاناء على اليد اليمنى ، فتغسل قبل أن تدخل الاناء ( 3 ) وذلك واجب إن كانت بها ( 4 ) نجاسة ، ومرغب فيه مأمور به أمر ندب إن ( 5 ) لم تكن فيها نجاسة ، وإن أدخلها الاناء وهي نقية لم يفسد ذلك وضوءه ، وفى هذا عن أهل البيت صلوات الله عليهم روايات يطول ذكرها ، وهذا المعنى هو الثابت منها . وروينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أجمعين أنه قال : لا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بول أو جنابة أو مما يخرج غير الريح ، فليس من الريح استنجاء واجب ، فالوضوء من الريح وضوء طاهر ، ومن استنجى منه طلبا للفضل والتنظف لا على أنه يرى ذلك يجب فهو حسن . وعنهم عن علي أنه قال : الاستنجاء بالماء بعد الحجارة في كتاب الله وهو قوله : ( 6 ) إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، وهو خلق كريم ، وإزالة النجاسة واجبة وليس لاحد تركها . قال : وسئل رسول الله صلوات الله عليه عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء ؟ قال : لا يجزيها ( 7 ) ، إلا أن لا تجد الماء . قال علي ( ع ) : والسنة في الاستنجاء بالماء هو أن يبدأ بالفرج ثم ينزل إلى الشرج ( 8 ) ولا يجمعا ( 9 ) معا ، وكره الاستنجاء باليمين إلا من علة .

--> . ورق F , ( . var ) D ; ورقه C , S , D , T ( 2 ) . يا رب adds , C ( 1 ) . بهما C ; بها T ( 4 ) يدخلهما الاناء S , C ( 3 ) . ذلك D adds ( 7 ) . 222 , 2 ( 6 ) . ما C , F , D ( 5 ) . يجمعان E , S , C . F , T , D ( 9 ) - الشرج الدبر . T ql ( 8 )